إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
شرح نظم البرهانية
95859 مشاهدة print word pdf
line-top
معنى الرد ورأي الشافعية في حكم الرد وبيان من يُرَد عليه ومن لا يُرَد

...............................................................................


عندنا مسألة الرد؛ باب الرد.
الرد هو: ضد العول زيادة في الأنصبة نقص في السهام ، وضابط ذلك إذا بقي شيء بعد أهل الفروض، ولم يكن هناك عصبة، ففي هذه الحال يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم.
واختلف في الزوجين هل يرد عليهما؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يرد عليهما كما يدخل العول عليهما، وآخرون قالوا: الرد يختص بأهل الفروض غير الزوجين، فلا يرد على الزوجين، وهذا هو المشهور.
الرد قال به أكثر العلماء . الشافعية لا يرون الرد ، بل يرون أن الباقي بعد أهل الفروض لبيت المال، ولكن الأولى أنه يكون لهم أي: لأهل الفروض. النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من ترك مالاً فلورثته دل على أنهم يأخذونه كله يأخذه الورثة، وفي الحديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة مع أن سعدًا في ذاك الوقت ما كان له إلا بنت واحدة، فيدل على أنه لو مات وله بنت وزوجة لكان المال كله لهم مع أن له أيضًا عشيرة وله عصبات.
فالحاصل أنه إذا مات ميت، وله أصحاب فروض، وليس له عصبة قريب أو بعيد، فإن بقية التركة تقسم على الورثة بقدر فروضهم.
فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته نصيبه كاملاً من غير عول، ولا رد من أصل المسألة، والبقية تجعله للورثة الآخرين، وتكون سهامهم من أصل ستة؛ وذلك لأن الذين يرد عليهم لا يخرجون على هذه القاعدة؛ أن الذين يرثون في أصل ستة.
إذا كان الزوجان لا يرد عليهما. الزوجان هما اللذان تكون المسألة فيهما من اثني عشر، أو من أربعة وعشرين. العصبة ما يرد عليهم ؛ لأنهم يأخذون المال؛ الأبناء وأبناؤهم والأب والجد والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام، وإن نزلوا؛ هؤلاء ما يرد عليهم؛ لأنهم عصبة يأخذون المال الباقي دون أن يبقى منه شيء، ودون أن يحتاج إلى رد. يأخذون المال.
إذن فالذي يرد عليهم هم أهل الفروض الذين يرثون في الستة، فعندنا البنات، وبنات الأبناء، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والأخوات لأم والأم والجدة؛ هؤلاء هم الذين يرد عليهم. الزوجان لا يرد عليهما على القول المشهور. والذكور ما يرد عليهم إلا الأخ من ….
.....لها السدس، تأخذ المال كله فرضًا وردًّا.

line-bottom